برلمان العسكر يسجن أقارب المعتقلين بـ”قانون العقوبات”

- ‎فيأخبار

أثارت موافقة مجلس نواب العسكر، في جلسته الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تعديلات قانون العقوبات والذي يحتوي على 3 مواد، وتحديدا حول المادة الثانية الخاصة بعقوبة حيازة المفرقعات واستيرادها بعد قيام اللجنة التشريعية، بحذف الفقرة الأخيرة المقدمة من حكومة الانقلاب والخاصة بإعفاء أقارب المتهم من زوج وزوجة أو أي من أصوله من العقوبة.

ووفقا للتعديل الجديد، تكون عقوبة حيازة المتفجرات السجن المؤبد لمدة 25 عاما، ويمكن أن تصل إلى الإعدام إذا استخدمت هذه المتفجرات في «غرض إرهابي» وفق نص إحدى المواد المعدلة. ويقضي التعديل كذلك بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، كما يقرر عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لكل من علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات، حتى لو كانوا من أقارب الدرجة الأولى للمتهم أو من أفراد عائلته.

قال عضو مجلس نواب العسكر «طلعت خليل»، إن ما جاء به التعديل القانوني الجديد يتعارض مع منطق الأشياء. موضحا أن التطبيق العملي يثبت استحالة أن يقوم أب بالإبلاغ عن ابنه، أو زوجة تبلغ عن زوجها، حتى لو علمت بحيازته للمتفجرات لاستخدامها في عمل إرهابي، حسب تصريحاته لـ«بي بي سي».

كما انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب العسكر بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس الجاري، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة.

وقالت هدى نصر الله، المحامية في المبادرة المصرية: إن “التعديل مخالف للدستور وذلك لعدم تناسب العقوبة مع الفعل المجرَّم، فتوقيع عقوبة الإعدام لا تتناسب مع جريمة حيازة أو تصنيع المفرقعات رغم إضافة ظرف مشدَّد، هو كونها لأغراض إرهابية، هذه الأغراض التي قد تنفذ أو لا تنفذ، فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على فعل مرتبط بجرائم مستقبلية قد تقع أو لا تقع”.

وأعادت المبادرة المصرية التأكيد على ما قاله بِن إمرسون، المقرِّر الخاص المعنيُّ بحقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، بأن: “اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لكبح الإرهاب يعدُّ أمرًا غير قانوني بقدر ما هو غير مجدٍ. فهناك نقص في الأدلة المقنعة على أن عقوبة الإعدام يمكن أن تُسهم أكثر من أي عقوبة أخرى في مكافحة الإرهاب. كما أن عقوبة الإعدام تمثِّل رادعًا غير فعَّال، لأن الإرهابيين ممن تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام قد يكتسبون مكانة متميزة هم وقضيتهم”.

وعلى الجانب الآخر، دافع «محمد أبوحامد» عن الحذف، قائلا إن «فلسفة المادة هي القضاء على البيئة الحاضنة للعناصر الإرهابية حتى لو لأقرب الناس إليهم»، مضيفا: «هذه الفقرة تقضي على العناصر الإرهابية، لأن الأب الذي يتستر على ابنه يفتح مجال لسقوط عدد كبير من الضحايا»، على حد زعمه.

بدوره، قال نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان المحامي «عمرو عبدالسلام»، إن «الجريمة والعقوبة شخصية ولا يتعدي أثرها إلى غيرها من الفاعلين أو الشركاء في الجريمة، وهذا المبدأ مستقر عليه في كافة التشريعات السماوية والوضعية في جميع دول العالم، فلا يؤخذ شخص بذنب شخص آخر حتى ولو كان آباءه أو أبناءه أو زوجاته أو أشقاءه».

وأضاف: «القانون معرض للطعن عليه بعدم الدستورية؛ إذا ما تم الطعن عليه بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ لأن الصياغة التى تمت صياغة مطاطة فضفاضة غير محددة لأركان جريمة التستر، والتي تقوم على ركن ثبوت العلم اليقيني لأهلية المتهم بحيازته للمواد المتفجرة».