هزلية مطاي.. 12 بريئًا ينتظرون تنفيذ الإعدام بقرار عسكري

- ‎فيحريات

استعرضت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان تفاصيل أحداث هزلية” مطاي” والتي انتهت بإعدام 12 مواطنًا بريئًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، لايتكلم أحد عن المهزلة التي تعرضوا لها.

وكشفت “السويسرية” عبر موقعها بالإنترنت، اليوم الأربعاء، ملخصًا للهزلية، والتي سينظر الطعن فيها في 24 مارس الجاري.

وتعود وقائع “هزلية مطاي” إلى شهر أغسطس 2013؛ حيث اندلعت أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار.

وأصدر قضاء الانقلاب المسيس، في السابع من أغسطس 2017، أحكامًا بإعدام 12 مواطنًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، وهم:

1. سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.

2. إسماعيل خلف محمد عبدالعال.

3. هاني محمد الشوربجي فهيم.

4. محمد محمد الشوربجي فهیم.

5. أحمد محمد الشوربجي فهيم.

6. رمضان حسین أحمد حسین.

7. محمد عثمان شحالله عثمان.

8. محمد سید جلال محمد.

9. عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح.

10. محمد عارف محمد عبدالله.

11. يحیى جمال عثمان متولي.

12. مصطفى رجب محمود رزق.

كما قضت بالسجن المؤبد ضد 140 مواطنًا وبراءة 238، والسجن 10 سنوات ضد حدثين، فيما انقضت الدعوى القضائية بالوفاة على أربعة متهمين، واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا لـ21 متهمًا.

6 أخطاء قانونية في المحاكمة

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هناك 6 أخطاءء تضمنتها المحاكمة، وهي:

1- أن المحكمة أخلت بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالماده 73 من قانون السلطة القضائية والتي ينص على “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

2. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جديه وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي رئيس مباحث شرطة مطاي رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليل أو تعزز بدليل.

3. الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعًا.

4. الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي تحطيم رسه ونثر مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته بأنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ.

ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبًا ارتكابه ووقوع الوفاة بل إن المحكمة لم توفي هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.

5. خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة – كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادي من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء في هذه الجريمة.

6. شهادة الشهود عن متهمين بعينهم ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.