“مؤسسة حقوقية ” توثق جرائم الانقلاب بالتهجير القسري لأهالي شمال سيناء

- ‎فيأخبار

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”جدول عادي”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

أعلن مسئول بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن المنظمة تعكف حاليا على توثيق الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين فى شمال سيناء والحرب التي تشنها سلطات الانقلاب عليهم بدعوى مكافحة الإرهاب وذلك تمهيدا لعرضها على المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال أحمد مفرح، مسئول الملف المصري بمؤسسة الكرامة: إن "قرار رئيس مجلس الوزراء بالتهجير القسري للسكان فى بعض مناطق ومدن مدينة شمال سيناء انتكاسة تاريخية وجريمة حرب تتم بحق المدنيين فى شمال سيناء" .

وأوضح، فى تصريح صحفي، أن إعلان حالة الطوارىء فى شمال سيناء بسبب التهديدات الأمنية كان يجب فى المقام الأول ان تحمي المدنيين لا ان تقوم بالعمل علي إخلاءهم و تهجيرهم قسرا مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور و لقانون الطوارىء الذي تم إقرارة لدرء الخطر عن المدنيين لا ان ترتكب بإسمة الجرائم ضدهم .

وقال مفرح أن استخدام التدابير المنصوص عليها فى قانون الطوارىء المصري وخصوصا المادة الثالثة فى تهجير المدنيين و إنشاء مناطق عازلة علي حدود غزة جريمة جديدة تدخل ضمن الجرائم التي يرتكبها الجيش بحق المدنيين فى مدينة شمال سيناء فى إطار الحرب علي الإرهاب .وأكد أن الحرب علي الإرهاب و حماية الأمن القومي ليس صك غفران يرتكب بإسمة جرائم الحرب بحق المدنيين من قتل وتعذيب و تهجير قسري .

وأشار إلى أن الدستور المصري يمنع منعا باتا التهجير القسري للسكان و يعتبرة فى مادتة 63 علي أنه جريمة لا تسقط بالتقادم فيما وأن المادة الثالثة التي تم الاستناد اليها لشرعنه عمليات التهجير القسري للمدنيين و إنشاء منطقة عازلة طبقا لقانون الطوارىء غير دستورية لا يمكن الارتكان إليها و قد قضت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ الثامن من يوليو 2013 الماضي علي عدم دستورية بعض الفقرات من المادة الثالثة من قانون الطوارىء وطالبت رئيس الجمهورية بعدم التوسع فى إستخدام تلك التدابير وان تتقيد بالغاية المحددة طبقا لقانون الطوارىء و إلا وقع ما إتخذتة مخالفا للدستور .

واعتبرت أن ما يرتكبه الجيش من انتهاكات بحق المدنيين فى شمال سيناء جريمة حرب طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة بالحفاظ علي المدنيين فى حالة النزاعات الداخلية مؤكدة ان جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة حرب.