يبدو أن يوم 23 مارس المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعدد من قضايا جزيرة الوراق، سواء بتنفيذ قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء الجزيرة بزعم إقامة منطقة عمرانية جديدة عليها، وبيعها للمستثمرين الأجانب، أو إصدار أحكام بحبس عدد من أهالي الجزيرة في القضية التي يحاكمون فيها بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر، من أجل إشهار العين الحمراء للأهالي الرافضين للتنازل عن أراضيهم.
كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت، اليوم السبت الموافق 9 من شهر مارس 2019، قرارًا بتأجيل منطوق الحكم في محاكمة 22 متهمًا من أهالي الوراق، في قضية التحريض على التظاهر، والتي لفقها لهم نظام الانقلاب لتهديد الأهالي، وإجبارهم على الخروج من الجزيرة، خاصة وأن المعتقلين الذين تتم محاكمتهم تم اعتقالهم بعناية، بحيث يكونون ممثلين من كل العائلات التي تسكن في جزيرة الوراق.
استنفار أمني
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت حجز الدعوى المقامة من المحامي عماد الدين محمد عيد وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس حكومة الانقلاب، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل أيضا.
ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق، الأهالي إلى ضرورة الحضور اليوم السبت، أمام محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني أمام المحكمة، فضلا عن توجه ميليشيات وجحافل الداخلية إلى جزيرة الوراق تمهيدًا لحصارها، وتحسبًا لخروج أي تظاهرات من أهالي جزيرة الوراق.

وجرت العادة، عقب كل جلسة، على خروج أهالي جزيرة الوراق للتظاهر، وهو الأمر الذي يتعامل معه نظام الانقلاب بحصار الجزيرة بجحافل قوات الأمن، ترهيبا لتظاهراتهم.
مجلس الدولة
وينتظر الأهالي قرار مجلس الدولة في نظر الدعوى المقامة من عماد الدين محمد عيد المحامي وآخرين، التي طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46990 لسنة 72 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفتيهما، اعتدادًا بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
قانون المرافعات
وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةـ على اشتراط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، كما هو شأن الطاعنين من أهالي جزيرة الوراق المقيمين على أرضها وساكني منازلها، لذلك أقاموا دعواهم لدفع الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، والتي تلتزم الدولة بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979، تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.