عقد مجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، جلسة طارئة، للنظر في قرار الانقلاب باستمرار حالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر، ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية كثيرة.
وأعلن المنقلب السيسي حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة، بعد اعتدائين في التاسع من إبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلًا.
أبرز مواد قانون الطوارئ، قبل النظر في القرار:
- لقائد الانقلاب أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي.
- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
- حظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
عقوبة مخالفة قرار الطوارئ
ونص القانون رقم 162 لسنة 1958 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة و غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه. وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعديلات "الطوارئ" سيف على الرقاب
وقبل أشهر، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الضبطية القضائية وصلاحية التحقيق في القضايا المدنية، وأصدر السيسي قرارًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الأحد، بعد أن وافق عليه مجلس نواب العسكر.
وتضمن القرار، تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون بالنص التالي: تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
وأضافت المادة الثانية من القرار 17 بندا جديدا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.
التعديلات الجديدة جاءت وسط مخاوف من تقنين "عسكرة" الدولة وتوسيع صلاحيات المنقلب.