كتب – عبد الله سلامة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بشأن تشديد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية.
وينص التعديل على أنه "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات"، كما تنص الفقرة الثانية على أنه "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
وتحظر المادة 152 من القانون أيضا إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها، ويعتبر فى حكم الأرضى الزراعية، الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
يأتي هذا بعد سنوات من تآكل نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، وتغاضي نظام الانقلاب عن تلك الجريمة، في ظل انشغاله بملاحقة معارضي حكم العسكر، فضلا عن فتح الباب للبناء على الأراضي الزراعية مقابل التصالح.